الأحد، 21 يناير 2024

الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية

المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سوريا

الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسومين تشريعيين حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة ومزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.

التسوية أمام القضاء

أكد المرسوم رقم 5 للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري وحافظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

التسوية قبل صدور حكم قضائي

وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020.

مرسوم لا يسري على المستثمر أو غير المقيم الأجنبي

الجدير ذكره أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سوريا وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

الصرافة وتحويل الأموال للخارج

أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج فقد أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشدداً في عقوبات من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص ومن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج دون ترخيص إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة وعشرين مليون ليرة سورية ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: